Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
الركن الخامس: العمل، وقد بيناه في المساقاة ومثله في المزارعة.
وهي كأحكام المساقاة، ويكره لرب الأرض أن يقرض الأكّار بذراً أو عوامل ليعمل عليها في أرضه، وإذا باع العامل ما عمل من المزارعة قبل ظهور الزرع لم يجز، وبعده وبعد اشتداد حبِّه يجوز، وما بينهما لا يجوز لغير رب الأرض.
وفيه خمسة فصول:
وله ثلاثة أركان:
الركن الأول: كون المضمون مالاً معصوماً فلا يُضْمَن الحر بالغصب، وفي منافعه وجهان، ويُضْمَنَان بالإِتلاف. ولا يُضْمَن الخنزير لا لمسلم ولا لذمي، وكذلك الخمر؛ إلا أن المحترمة لا تراق ويجب ردُّها، وخمر الذمي كذلك إلا أن يظهرها، ولو أريقت لم يضمن على الأصح.
255