Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
أحدهما: أن يكون على وجه الاستنماء، ولا بد من بيانه وقت العقد، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره في نشر المتاع، وطيِّه، وعرضه، وانتقاد الثمن وقبضه، وإحرازه، ونحو ذلك.
ويستأجر من المال لغيره مما لم تجر العادة بمباشرته من النداء والحمل ونحوهما، فإن باشره ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على روايتين.
الشرط الثاني: إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين، والأخرى لا يشترط.
فلو قال: ضاربتك شهراً أو سنة، فَسَدت على الأوَّلة ولم تفسد على الثانية. فإن شرط عليه أن لا يتجر إلا في البُرِّ أو البَزِّ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا ببلد كذا، أو من فلان، أو أن لا يسافر بالمال، فجميع ذلك يصح.
أحدها: اختصاصه بالمتعاقدين.
الثاني: اشتراكهما فيه.
الثالث: كونه معلوماً بالنسبة، كنصف الربح وثُلُثِهِ.
وهي سبعة:
الأول: يملك المضارب من التصرف بمطلق المضاربة ما يملكه الشريك والوكيل بمطلق الشركة والوكالة. ولا يجوز شِرَى المالك من العامل في إحدى الروايتين، وكذا السيد من عبده المأذون. فإن اشترى أحد
247