Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وهي أربعة أنواع:
وينحصر مقصودها في ثلاثة فصول:
وهي ثلاثة :
الأول(٢): العاقدان، وشرطهما شرط الوكيل والموكل.
الثاني: الصيغة، وهي كل لفظ يدل على الرضا منهما بمصير كل واحد من المالين لهما وإذنه لصاحبه في التصرف، ولا بد أن يُبيِّن ما له من الرّبح.
ولو اشتركا على أن العمل من أحدهما في المالين صح وتكون عناناً ومضاربةً، ولو شرطا التفاوت في الربح مع التساوي في المال والعمل صح، ولو شرطا التساوي في الوضيعتين مع التفاوت في المال لم يصح الشرط ولم تبطل الشركة بذلك. ولذلك جميع الشروط الفاسدة لا تبطل العقد؛ وَخَرَّجَ القاضي في ذلك روايتين.
وهل يُقسم الربح في الفاسد على ما شرطاه، أو على قدر المالين؟ على روايتين.
(١) كلمة: (النوع) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.
(٢) كلمة: (الأول) غير موجودة في الأصل، لكن اقتضاها السياق.
241