221

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

وإن كان التعذر لغيْبة الأصل أُمهل مدة الذهاب والعود، وإذا أحضره وسلمه برىء، ولو سلم الأصيل نفسه برىء.

فرع: إذا تكفل اثنان برجل فسلم الأصيل نفسه برئا، وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، ولو أدَّى أحدهما المال برىء الآخر.

الباب الخامس

في الصلح

وهو مشروع مع الإِقرار والإِنكار، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: في الصلح مع الإِقرار.

وينقسم إلى بيع، وإبراء، وهبة.

فالبيع مثل أن يعترف له بدين أو عين ثم يصالحه منه على شيء، فيصح بلفظ البيع والصلح. ويصح عن الدراهم بالدنانير وبالعكس وتثبت أحكام البيع، ولا يصح عن دین بدین.

ولو صالحه عن ألف حالة بألف مؤجلة، أو بالعكس لم يصح. فأما الصلح بمعنى الإِبراء فمختص بالدين بأن يبرئه من البعض مطلقاً ويأخذ الباقي، أو يقول أبرأتك من خمسين فأعطني خمسين، فإن علّقه فقال إن أعطيتني أو على أن تعطيني لم يصح، وكذلك لو قال صالحتك عن المئة بخمسين فهذا هو هضم الحق.

ولو صالحه عن مئة حالة بخمسين مؤجلة فهل يصح؟ على روايتين. وعندي أن الروايتين في صحة إبرائه من الخمسين، فأما تأجيل الخمسين الباقية فلا يصح بحال.

221