210

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

ولو ضاع الثمن في يد العدل فهو أمانة، ولو سلمه إلى المرتهن بإذن الراهن وأنكر فقال القاضي: يقبل قوله عليه مع يمينه، صدَّقه الراهن أو كذَّبه.

وقال أبو الخطّاب: لا يقبل قوله على المرتهن، ويقبل على الراهن.

وقال الخرقي: لا يقبل قوله عليهما إلَّا ببيّنة، فيرجع المرتهِن على الراهن، والراهن على العدل، ومؤونة الرهن على الراهن. فإن تعذَّر بيع من الرهن بقدر الحاجة، فإن خشي استغراقه بيعَ، فإن اتفق المرتهن بإذن الراهن رجع، وبغير إذنه مع القدرة عليه لا يرجع.

وإن لم يقدر ولم يستأذن الحاكم ففي رجوعه روايتان.

ولو كانت داراً فاستَهدمت فعمرها المرتَهِن لم يرجع. والمرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين على الأصح.

ولو ادّعى المرتَهِن تلفاً أو رداً، قُبِل في التلف مع يمينه، وهل يقبل في الرد؟ على وجهين.

الفصل الرابع: في الجناية على المرهون.

وجنايته إذا جنى على العبد المرهون فالخصم في ذلك سيده، وما قبض بسببها فهو رهن، ولا يقبض السيد إلا بإذن المرتهن، أو إعطائه قيمته رهناً مكانه. فإن اقتصَّ لزمه دفعُها، وإن عفا فكذلك، إلَّا إذا قلنا الواجب القصاص عيناً فلا قيمة على أصح الوجهين.

فأما جنايته فالمجني عليه أحق برقبته من راهنه ومرتهنه حتى يستوفي حقَّه. ثم إن كان موجبها المال أو عفا في العمد عن القصاص وأوجبنا

210