Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان:
وفيه فصلان :
وهو أن يخبره برأس ماله، ثم يقول: بعتك برأس ماله، وهو كذا. وتجب فيه الشفعة.
وما حُطَّ لِلأَوَّلِ من الثمن لا ينحط عن الثاني إلّا ما حُطَّ قبل لزوم البيع، ويحط ما أخذه من أرش عيب، وفي أرش الجناية: وجهان، وما أداه عن جناية المبيع لا يلحق بالثمن.
ولو قال أشركتُك في المبيع على المناصفة، فهو تولية في النصف، نَصَّ عليه.
وهو أن يقول: بعتك برأس ماله وربح عَشَرة، وَتُبَيِّنُ رَأْسَ المال. فإن قال ربح درهم فهو دِهْ يَازْدَهُ(١) وكان قد اشتراه بمائةٍ استحق مائةً وعشرة.
ولا يجوز أن يضيفَ إلى الثمن ما لحقه من أجرة دلَّال، أو حمَّال، أو كِرَاء مخزن، ويقول تَقوَّم عليَّ بكذا، بل يبين ذلك على وجهه ليستوي فيه علمهما.
(١) قوله: ((دِهْ يازدة)) كلمة فارسية معناها: من يزيد.
190