Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه فصلان :
وجملتها ستة: أربعة منصوص عليها.
الأول: دم التمتّع، وفيه التقدير والترتيب، وفي معناه دم القران، ويلحق به دم الجبران لترك واجب، والدم الواجب للفوات.
والثاني: دم الإِحصار، وفيه التقدير والترتيب أيضاً، ولا مدخل للإِطعام فيه على الأصح.
الثالث: جزاء الصَّيد، وهو على التعديل والتخيير في أصح الروايتين، والأخرى على التعديل والترتيب.
والرابع: فدية الأذى وما في معناها من سائر الترفُهات، وفيها التقدير والتخيير.
الخامس: الاستمتاع بمقدِّمات الجماع، ويلحق به الجماع ما بين التحلّلين، وفي موجبه روايتان: إحداهما بدنة، فيكون في حكم بدل الجماع الأول، وفيه التعديل والترتيب. والأخرى شاة فيكون كفدية الأذى.
السادس: دم الجماع، وفيه التعديل والترتيب.
ولا تختصُّ دماء المحظورات والجُبْرَانات بزمان بعد وجود سببها، بخلاف الضحايا. فأما المكان فتختص الإِراقة والتفرقة والإِطعام بالحرم،
160