131

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Editor

بكر بن عبد الله أبوزيد

Penerbit

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid

ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع ففيهما وجهان.

وجهان.

الفصل الرابع: في شرائطه وهي أربعة:

الإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس، والعقل ولو لحظة في النهار. واستيفاؤه بالنوم لا يضر ولو استغرق، بخلاف الإغماء والجنون. ويلزم المغمى القضاء ولا يلزم المجنون.

الرابع: الوقت، وهو جميع الأيام إلا العيد وأيام التشريق فلا يصح صومها نفلاً رواية واحدة. وفي صيام الفرض أيام التشريق روايتان. وصيام يوم الشك منهي عنه إلا أن يوافق عادة أو نذراً، ويكره استقبال رمضان بيوم أو يومين.

الفصل الخامس: في سننه وهي عشرة:

تقدم غسل الجنابة والحيض على الفجر، والتشاغل بالقرآن، وإكثار الصدقة، وترك التسوك بعد الزوال، وكف اللسان عما لا يعنيه، والفطر على التمر أو الماء وتعجيله، والسحور وتأخيره، والاعتكاف ليالي القدر.

الباب الثاني

في مبيحات الإفطار وموجباته

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في مبيحاته.

وهي السفر الطويل، والمرض الذي يزيد بالصوم، ولو طرأ في أثناء النهار أباحاه، وعنه لا يبيحه السفر الطاري، ولا يسقطان كفارة الجماع الواقع

131