(ويُندب لجماعة النساءِ الإقامةُ) لأنها استفتاح الصلاة (لا الأذانُ على المشهور) فيهما؛ لأن في الأذان رفعَ الصوت دون الإقامة، وفي قول: يستحبان لكن يحرم رفعُ صوتها فوق ما يسمعه صواحبُها؛ اقتداء بعائشة ﵂ (١)، وفي قول: لا يستحبان.
وقوله: (لجماعة النساء) المنفردة كذلك إذا استحببنا الأذان للمنفرد، قاله الرافعي، والخنثى كالمرأة (٢).
(والأذان مثنى) أي: معظمه، فإن التكبير في أوله أربعًا، و(لا إله إلا الله) في آخره مرة.
(والإقامة فرادى إلا لفظَ الإقامة) لحديث أنس: (أمر بلالٌ أن يَشفع الأذانَ ويُوتر الإقامةَ إلّا الإقامة) متفق عليه (٣)، والمعنى في تثنية لفظ الإقامة: كونها المصرحة بالمقصود.
(ويسن إدراجُها، وترتيلُه) للأمر بذلك؛ كما أخرجه الحاكم (٤).
والإدراج: هو الإتيانُ بالكلمات من غير فصل، والترتيل: التأنِّي وتركُ العَجَلة.
(والترجيعُ فيه) أي: في الأذان؛ لثبوته في "صحيح مسلم" في حديث أبي محذورة (٥)، وهو: ذكر الشهادتين مرتين سرًّا قبل الجهر.
والحكمة فيه: تذكُّر إخفاءِ الشهادة في أول الإسلام ثم إظهارهما، وفي ذلك نعمةٌ ظاهر، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى الرفعِ بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرِهما.
وقضية تعبير "الشرحين" والروضة": أن الترجيع اسم للمجموع من السرِّ
(١) أخرجه الحاكم (١/ ٢٠٣)، والبيهقي (١/ ٤٠٨).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٤٠٧).
(٣) صحيح البخاري (٦٠٥)، صحيح مسلم (٣٧٨).
(٤) المستدرك (١/ ٢٠٤)، وأخرجه الترمذي (١٩٥) عن جابر بن عبد الله ﵄.
(٥) صحيح مسلم (٣٧٩).
1 / 215
[خطبة الشرح]
[خطبة المتن]
كتاب الشركة
كتاب الهبة
كتاب الجعالة
كتاب الوديعة
كتاب الرجعة
كتاب الكفارة
كتاب الردة
كتاب الزنا
كتاب حد القذف
كتاب الأطعمة
كتاب المسابقة والمناضلة
كتاب أمهات الأولاد
أهم مصادر ومراجع التحقيق
Permulaan bagi yang Memerlukan dalam Penjelasan Manhaj | Usul