72Permulaan Mujtahid dan Akhir Muqtasidبداية المجتهد ونهاية المقتصدAverroes - 595 AHابن رشد الحفيد - 595 AHEditorفريد عبد العزيز الجنديPenerbitدار الحديثTahun Penerbitan1425 AHLokasi PenerbitالقاهرةGenre-genreMaliki jurisprudenceComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahMaghribi•Empayar & EraAlmoravid atau al-Murābiṭūnوَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَوَاتٍ مَفْرُوضَةٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.وَأَصْلُ هَذَا الْخِلَافِ هُوَ: هَلِ التَّيَمُّمُ يَجِبُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ إِمَّا مِنْ قِبَلِ ظَاهِرِ الْآيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِمَّا مِنْ قِبَلِ وُجُوبِ تَكْرَارِ الطَّلَبِ، وَإِمَّا مِنْ كِلَيْهِمَا.1 / 80SalinKongsiTanya AI