252

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
من ولي الْعمد وَعشرَة آلَاف لوَلِيّ الْخَطَأ وَإِن دَفعه إِلَيْهِم أَثلَاثًا ثُلُثَاهُ لوَلِيّ الْخَطَأ وَثلثه لغير الْعَافِي من ولي الْعمد عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يَدْفَعهُ أَربَاعًا ثَلَاثَة أَرْبَاعه لوَلِيّ الْخَطَأ وربعه لوَلِيّ الْعمد وَإِذا كَانَ عبد بَين رجلَيْنِ فَقتل مولى لَهما فَعَفَا أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يدْفع الَّذِي عَفا نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة
فصل
وَمن قتل عبدا خطأ فَعَلَيهِ قِيمَته لَا تزاد على عشرَة آلَاف دِرْهَم فَإِن كَانَت قِيمَته عشرَة آلَاف دِرْهَم أَو أَكثر قضي لَهُ بِعشْرَة آلَاف إِلَّا عشرَة وَفِي الْأمة إِذا زَادَت قيمتهَا على الدِّيَة خَمْسَة آلَاف إِلَّا عشرَة وَفِي يَد العَبْد نصف قِيمَته لَا يُزَاد على خَمْسَة آلَاف إِلَّا خَمْسَة وَمن قطع يَد عبد فَأعْتقهُ الْمولى ثمَّ مَاتَ من ذَلِك فَإِن كَانَ لَهُ وَرَثَة غيرالمولى فَلَا قصاص فِيهِ وَإِلَّا اقْتصّ مِنْهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله وَقَالَ مُحَمَّد ﵀ لَا قصاص فِي ذَلِك وعَلى الْقَاطِع أرش الْيَد وَمَا نَقصه ذَلِك إِلَى أَن يعتقهُ وَيبْطل الْفضل وَمن قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر ثمَّ شجا فأوقع الْعتْق على أَحدهمَا فأرشهما للْمولى وَلَو قَتلهمَا رجل تجب دِيَة حر وَقِيمَة عبد وَمن فَقَأَ عَيْني عبد فَإِن شَاءَ الْمولى دفع عَبده وَأخذ قِيمَته وَإِن شَاءَ أمْسكهُ وَلَا شَيْء لَهُ من النُّقْصَان عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا إِن شَاءَ أمسك وَأخذ مَا نَقصه وَإِن شَاءَ دفع العَبْد وَأخذ قِيمَته
فصل فِي جِنَايَة الْمُدبر وَأم الْوَلَد
وَإِذا جنى الْمُدبر أَو أم الْوَلَد جِنَايَة ضمن الْمولى الْأَقَل من قِيمَته وَمن أَرْشهَا وجنايات الْمُدبر وَإِن توالت لَا توجب إِلَّا قيمَة وَاحِدَة فَإِن جنى جِنَايَة أُخْرَى وَقد دفع الْمولى الْقيمَة إِلَى ولي الأولى بِقَضَاء فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ الْمولى دفع الْقيمَة بِغَيْر قَضَاء فالولي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اتبع الْمولى وَإِن شَاءَ اتبع ولي الْجِنَايَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا لَا شَيْء على الْمولى وَإِذا أعتق الْمولى الْمُدبر

1 / 253