248

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

Penerbit

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Uzbekistan
Empayar & Era
Seljuk
يضمن وَإِن كَانَ بِغَيْر أمره فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَكَذَا إِن حفره فِي ملكه لم يضمن وَكَذَا إِذا حفره فِي فنَاء دَاره وَلَو حفر فِي الطَّرِيق وَمَات الْوَاقِع فِيهِ جوعا أَو غما لاضمان على الْحَافِر عِنْد أبي حنيفَة وَإِن اسْتَأْجر إِجْرَاء فحفروها لَهُ فِي غير فنائه فَذَلِك على الْمُسْتَأْجر وَلَا شَيْء على الأجراء إِن لم يعلمُوا أَنَّهَا فِي غير فنائه وَإِن علمُوا ذَلِك فَالضَّمَان على الأجراء وَإِن قَالَ لَهُم هَذَا فنائي وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ حق الْحفر فحفروه فَمَاتَ فِيهِ إِنْسَان فَالضَّمَان على الأجراء قِيَاسا وَفِي الِاسْتِحْسَان الضَّمَان على الْمُسْتَأْجر وَمن جعل قنطرة بِغَيْر إِذن الإِمَام فتعمد رجل الْمُرُور عَلَيْهَا فَعَطب فَلَا ضَمَان على الَّذِي جعل القنطرة وَكَذَلِكَ أَن وضع خَشَبَة فِي الطَّرِيق فتعمد رجل الْمُرُور عَلَيْهَا وَمن حمل شَيْئا فِي الطَّرِيق فَسقط على إِنْسَان فَعَطب بِهِ فَهُوَ ضَامِن وَكَذَا إِذا سقط فتعثر بِهِ إِنْسَان وَإِن كَانَ رِدَاء قد لبسه فَسقط عَنهُ فَعَطب بِهِ إِنْسَان لم يضمن وَإِذا كَانَ الْمَسْجِد للعشيرة فعلق رجل مِنْهُم فِيهِ قِنْدِيلًا أَو جعل فِيهِ بواري أَو حَصَاة فَعَطب بِهِ رجل لم يضمن وَإِن كَانَ الَّذِي فعل ذَلِك من غير الْعَشِيرَة ضمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن فِي الْوَجْهَيْنِ وَإِن جلس فِيهِ رجل مِنْهُم فَعَطب بِهِ رجل لم يضمن إِن كَانَ فِي الصَّلَاة وَإِن كَانَ فِي غير الصَّلَاة ضمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمن على كل حَال وَلَو كَانَ جَالِسا لقِرَاءَة الْقُرْآن أَو للتعليم أَو للصَّلَاة أَو نَام فِيهِ فِي أثْنَاء الصَّلَاة أَو نَام فِي غير الصَّلَاة أَو مر فِيهِ مار أَو قعد فِيهِ لحَدِيث فَهُوَ هَذَا الِاخْتِلَاف وَأما الْمُعْتَكف فقد قيل على هَذَا الِاخْتِلَاف وَقيل لَا يضمن بالِاتِّفَاقِ وَإِن جلس رجل من غير الْعَشِيرَة فِيهِ فِي الصَّلَاة فتعقل بِهِ إِنْسَان يَنْبَغِي أَن لَا يضمن
فصل فِي الْحَائِط المائل
وَإِذا مَال الْحَائِط إِلَى طَرِيق الْمُسلمين فطولب صَاحبه بنقضه وَأشْهد عَلَيْهِ فَلم ينْقضه

1 / 249