23

Bidayat al-'Abid wa Kifayat az-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

Editor

محمد بن ناصر العجمي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
الله، والوصيةُ بِتَقْوى الله، وموالاتُهُما مَعَ الصَّلاة، والجهر بحيث يسمعُ العددُ المُعْتَبر حيثُ لا مانع.
ويُبْطِلُهَا كلامٌ مُحَرَّمٌ، ولو يسيرًا، وهي بغيرِ العربيةِ كقراءة، فلا تَصِحُّ إِلا مع العجزِ غَيْرَ القراءةِ.
وتُسَنُّ على مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ، وأَن يخْطُبَ قائمًا مُعْتَمِدًا على سَيْفٍ أَو عصا، وقَصْرهما، والثانية أَقْصَرُ، ورفعُ الصَّوْتِ بهما (١) حَسَبَ الطَاقةِ، والدُّعَاءُ للمسلمين، ويُباحُ لِمُعَيّنٍ كالسُّلْطَانِ، ولا بأَسَ أَن يخطُبَ مِنْ صَحِيفَةٍ.
وَيَحْرُمُ الكلامُ والِإمام يخْطُبُ، وهو منه بحيث يَسْمَعُهُ، ويباح إِذا سَكَتَ بَيْنَهُمَا أَوْ شَرَعَ في دُعَاءٍ.
* * *
فَصْلٌ
والجُمُعَة ركعتانِ، وحَرُمَ إِقامتُها وعيدٍ في أَكثر من مَوْضِعٍ مِنَ البلدِ إِلا لحاجَةٍ كَضِيقٍ وبُعْدٍ وخوف فتنة ونحوه، فإِن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الِإمامُ أَوْ أَذِنَ فيها، فإِن استوتا في إِذن أَوْ عدمه فالسابقةُ بالِإحرامِ هي الصَّحِيحَةُ، وإِن جهِلَ كيف وقعتا صلوا ظُهْرًا.
وسُنَّ قِراءةُ سورة الكَهْفِ في يَوْمها، وكَثْرَةُ دُعَاءٍ، وصَلاَةٍ على النبي ﷺ، ومَنْ دَخَلَ والِإمامُ يخطُبُ لَمْ يجلس حَتَّى يَرْكعَ ركعتين خفيفتينِ.

(١) تكررت هذه الكلمة في الأصل.

1 / 47