43Bidacالبدع والنهي عنهاIbn Wadāḥ - 287 AHابن وضاح - 287 AHEditorعمرو عبد المنعم سليمPenerbitمكتبة ابن تيمية،القاهرة- مصر،مكتبة العلمEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١٦ هـLokasi Penerbitجدة - السعوديةGenre-genreHadith Treatises•Wilayah-wilayahSepanyol•Empayar & EraUmayyad Barat (Semenanjung Iberia, kecuali utara), 138-422 / 756-1031بَابُ إِحْدَاثِ الْبِدَعِ٨١ - نا أَسَدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْإِحْدَاثُ فِيهَا؟ قَالَ: «أَنْ يَقْتُلَ فِي غَيْرِ حَدٍّ، أَوْ يَسُنَّ سُنَّةَ سُوءٍ لَمْ تَكُنْ»1 / 74SalinKongsiTanya AI