189

Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Editor

قاسم محمد النوري

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

طلحة، وأنس، وأبي موسى، وعائشة، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «توضؤوا مما مسته النار، أو مما غيرته النار» .
دليلنا: ما روي عن جابر: أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار»، وهذا يدل على أن الأول منسوخ بهذا.
ولا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور.
وقال أحمد بن حنبل: (ينتقض الوضوء بذلك) . وحكى ابن القاص في " التلخيص ": أن هذا قول الشافعي في القديم؛ لما روي: «أن النبي ﷺ سُئل: أنتوضأ من لحم الغنم؟ فقال: " لا "، فقيل له: أنتوضأ من لحم الإبل، فقال: " نعم» .

1 / 194