114

Bayan Dalam Mazhab Imam Syafie

البيان في مذهب الإمام الشافعي

Editor

قاسم محمد النوري

Penerbit

دار المنهاج

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421 AH

Lokasi Penerbit

جدة

ومن أصحابنا من قال: يستحب ذلك؛ لما روي: أن ابن عمر كان يغسل عينيه حتى عمي. والأول أصح.
قال ابن الصباغ: إلا أنه يستحب أن يمسح (مآقي العينين)، وهو: مخصرهما؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يمسح المأقين»، واحدهما: مأق، ويسمى: المؤق أيضًا، ولأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص، فيزيل ذلك، ويصل الماء إليه.
[مسألة: فرضية غسل اليدين]
ثم يغسل يديه، وهو واجب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] [المائدة: ٦] .
وروي: «أن النبي لما توضأ.. غسل يديه»، وقال لأعرابي: «توضأ كما أمرك الله» .
وأجمعت الأمة على وجوب غسلهما.
ويستحب أن يبدأ بيده اليمنى، ثم باليسرى؛ لما روي: أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأتم.. فابدؤوا بميامنكم» .

1 / 119