542

Basic Introductions to the Sciences of the Quran

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

Penerbit

مركز البحوث الإسلامية ليدز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

بريطانيا

٢ - السّفر بالمصحف إلى أرض الكفّار:
أصل هذه المسألة حديث عبد الله بن عمر، ﵄،
قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن، فإنّي لا آمن أن يناله العدوّ».
وفي لفظ: عن رسول الله ﷺ أنّه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، مخافة أن يناله العدوّ (١).
فهذا الحديث صريح في النّهي عن السّفر بالمصحف أو بعض القرآن في صحيفة أو غيرها، لا يحلّ للمسلم أن يمكّن من مسّه كافرا معاديا، وذلك مخافة تعدّيهم عليه بالإهانة.
والتّعبير بلفظ (العدوّ) كالقيد، إذ ليس كلّ كافر معاديا للمسلمين، كما قال تعالى في آية كفّارة القتل: فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى

(١) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ٢٨٢٨) ومسلم (رقم:
١٨٦٩) واللّفظان له. وحول الحديث كلام في ذكر التّعليل فيه، هل هو من قول النّبيّ ﷺ، أو أدرج من بعض الرّواة؟ والصّواب أنّه مرفوع إلى النّبيّ ﷺ، كما بيّنته في كتاب «علل الحديث».

1 / 555