462

Badi' al-Nizam

بديع النظام

Editor

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Penerbit

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
مسألة:
مثل (خذ من أموالهم صدقة) لا يقتضي أخذا من كل نوع من المال عند الكرخي وخالفه الأكثرون. له: أنه إذا أخذ صدقة واحدة من أنواع المال صدق أنه أخذ منها فكان ممتثلا ضرورة أنها نكرة في إثبات فلم تعم. قالوا: جمع مضاف وهو للعموم والمعنى من كل مال. قلنا: كل للعموم بمعنى التفصيل للفرق بين للرجال عندي درهم وبين لكل رجل عندي درهم باتفاق.
مسألة:
العام المتضمن للمدح أو الذم (كالأبرار والفجار) و(يكنزون) للعموم،

2 / 467