432

Badi' al-Nizam

بديع النظام

Editor

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Penerbit

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
لا بمعنى أنه محكم. كالخاص يؤكد بما يقطع احتمال المجاز والمؤكد مطابق لا مفسر.
مسألة:
الجمع المنكر عام خلافا لقوم، لنا أنه يصح إطلاقه على كل جمع حقيقة فإذا حمل على الاستغراق كان حملا على جميع حقائقه، ولأنه لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض وليس باتفاق. قالوا: للجمع أي جمع كان كرجل للواحد أي واحد كان فلم يكن ظاهرا في العموم، كما أن رجلا ليس بظاهر في زيد وعمرو. قلنا: صح إطلاقه على الجمع المستغرق حقيقة لكونه بعض المجموع، ولا يصح إطلاق رجل على الأفراد إلا على البدل.
مسألة:
أقل الجمع ثلاثة حقيقة، وقيل: اثنان حقيقة،

2 / 435