في مسألة الهدم إن حتى في قوله تعالى: ﴿حتى تنكح﴾ غاية للحرمة الغليظة خاصة به، وغاية الشيء جزؤه، فلا يوجد قبل أصله، فلا يوجب حلا جديد. وأوجبنا بأن الدخول ثابت بالسنة المشهورة فيزاد، ومن لوازمه التحليل بقوله ﵇ "أتريدين أن تعودي (إلى رفاعة) " فرفع الحرمة قصدا فلا يتخلف عنه لازمه، وفيه نظر، لأنا نمنع اللزوم مطلقا، ونخص النص بمورده.