408

Badi' al-Nizam

بديع النظام

Editor

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

Penerbit

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
وكثير من الفقهاء. وأكثر أصحابنا على أن وجوب القضاء في المنذورات المتعينة بالقياس، لأن النص الموجب للقضاء (فعدة من أيام أخر) "فليقضها إذا ذكرها" فعلل بضمان مثل الأداء، فشرعية جنسه نفلا وصرفه إلى ما عليه مع سقوط فضل الوقت للعجز فيتعدى. وتخرج مسألة النذر بالاعتكاف في رمضان مع التفويت وعدم الإجزاء في مثله على هذا، فقائل علة القضاء التفويت دون النذر، والتفويت مطلق فيجب به كاملا. وقائل: هو بالنذر ووجوبه قياسي، لكن وجوبه مطلقا يستلزم صوما مقصودا، وقد سقط

2 / 411