126Badi' al-Nizamبديع النظامIbn al-Sa'ati - 694 AHابن الساعاتي - 694 AHEditorسعد بن غرير بن مهدي السلميPenerbitرسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)Genre-genrePrinciples of Hanafi Jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraAbbasiyahفعل لذاته، وإنما يطلقان باعتبار موافقة الغرض ومخالفته، أو أمر الشارع بالثناء على فاعله أو ذمه.فيدخل في الأول فعل الله تعالى والواجب والمندوب، لا المباح، وفي الثاني الحرام لا المكروه والمباح.أو لما لفاعله مع العلم والقدرة فعله بمعنى نفي الحرج، فيدخل المباح.والقبيح: ما قابله، وليس هذا بذاتي؛ لاختلافه باختلاف الأغراض وأمر الشارع وأحوال الفاعلين.وفعل الله تعالى بعد الشرع بالاعتبار الثاني والثالث وقبله بالثالث وفعل العاقل قبله بالأول والثالث، وبعده بالجميع.والمعتزلة والكرامية وآخرون على انقسام1 / 128SalinKongsiTanya AI