65

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

Editor

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Penerbit

دار النشر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

تنبيهان:

أحدهما: ينبغي لمن دخل في الصلاة وجهل حال الإِمام، أن لا يشتغل بسُنَّة، بل بالفاتحة(١)، إلاّ أن يغلب على ظنه إدراكها لاعتبار التطويل مثلاً.

ثانيهما: لو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك، لم يعد إليها، فإن عاد عامِدًا عالمًا بطلت صلاته؛ لفوات محلها، بل يصلي رکعة بعد صلاة الإِمام تداركًا لما فاته كالمسبوق.

فلو علم أو شك في فعلها بعد ركوع الإِمام وقبل ركوعه هو، تخلف عن الإِمام وقرأها واغتُفِر له ثلاثةُ أركان طويلة، وسعى على نظم صلاة نفسه، فإن سُبق بها(٢) وافق الإِمام وأتى بركعة بعد سلامه. والله سبحانه أعلم.

(١) أي: بل يشتغل بالفاتحة.

(٢) أي بالأركان الثلاثة الطويلة.

65