97Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-بسم الله الر حمن الرحيمباب الجد والإخوةالمراد بالجد في هذا الباب: الجد الصحيح. وهو «أبو الأب» وإن علا.بمعنى أنه ليس في نسبته إلى الميت أنثى.فإن دخل في نسبته إلىلميت أنثى فهو «جد غير وارث».مثاله: أبو الأم .. وكذلك أبو أم الأب.فهذه الجدودة غير وارثة لأنهم من ذوي الأرحام.والقاعدة:أنه متى دخل بين الذكور أنثى يصبح الجد غير صحيح، ومتى لم تدخل الأنثى بين الذكور فهو جد صحيح كأب الأب، وأب أبي الأب وإن علا.والمراد بالإخوة: هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب.أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما تقدم في بابه.وللجد مع الإخوة حالتان:الحالة الأولى: أن لا يكون معهم صاحب فرضبمعنى أن يكون الجد مع الإخوة والأخوات فقط دون أن يكون هناك وارث آخر ممن يستحق الأرث بالفرض كالزوج والزوجة والأم والبنت وبنت الابن والجدة.وحكمه: أن يكون للجد أفضل الأمرين:أ - المقاسمة مع الإخوةب - ثلث جميع المال.وتتحقق الأفضلية في المقاسمة إذا كان عدد الإخوة أقل من مثليه.بمعنى: أن يكون الجد مع أقل من أخوين.1 / 108SalinKongsiTanya AI