66Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-٣ - أن يكون الورثة أصحاب فرض واحد، مع وجود أحد الزوجين.الطريقة: أن نجعل المسألة من مخرج الزوجية، والباقي يقسم على عدد رؤوس الورثة.مثاله: ماتت عن: (زوج، وأم) المسألة من (٢) مخرج فرض الزوج، للزوج النصف واحد. والأم لها الثلث فرضًا والباقي ردًا ......... وصورتها رقم (١)٤ - أن يكون الورثة أصحاب فروض متعددة، مع وجود أحد الزوجين.الطريقة: أن نجعل مسألتين:١) مسألة نضع فيها أحد الزوجين.٢) ومسألة ليس فيها أحد من الزوجين.ثم ننظر: فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج فرض الزوجية، وهو الجامعة للمسألتين. ومثالها رقم (١).وإن كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم فاضرب جميع مسألة الرد في جميع مسألة الزوجية (١). وما بلغ فهو أصل(١) لأن الباقي بعد فرض الزوجية لا يكون إلا مباينًا لمسألة الرد.1 / 76SalinKongsiTanya AI