48Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الأم١ - الثلث: إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.٢ - السدس: إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات مطلقًا.٣ - ثلث الباقي: في المسئلتين المسميتين بالغراوين.أخت لأم١ - الثلث: للإثنتين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.٢ - السدس: للمنفردة منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.٣ - محجوبة: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.أخ لأم١ - الثلث: للإثنين فأكثر سواء كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين ولم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.٢ - السدس: للمنفرد منهم، إذا لم يكن للميت أصل ذكر ولا فرع وارث.٣ - محجوبة:: بالأصل الذكر والفرع مطلقًا.الجدة١ - السدس: لها مالم تحجب٢ - محجوبة: بالأم مطلقًا وبالأب إذا كانت من جهته فقط، وبكل جد أدلت به.الأب١ - السدس: فقط مع الفرع الوارث الذكر.٢ - السدس مع التعصيب: مع الفرع الوارث الأنثى.٣ - عصبة: فقط عند عدم وجود الفرع الوارث.1 / 56SalinKongsiTanya AI