32Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-صورتي المسألتين الغراوين١ - زوج، وأم، وأب. المسألة من (٦): للزوج النصف (٣)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).٢ - زوجة، وأم، وأب. المسألة من (٤): للزوجة الربع (١)، وللأم ثلث الباقي (١)، وللأب الباقي (٢).٢_ الأخوان للأم فأكثر ذكورًا كانوا أو إناثًا يستحقون الثلث بشرط:١_ أن لايحجبوايشتركون فيه بالسويه ذكرهم كأنثاهم .... وصورتها (أ، ب، ج)ويحجبهم أصل ذكر أو فرع وارثفالأصل الذكر هو الأب والجد وإن علا ....... وصورتها رقم (١)والفرع الوارث هو الابن وابن الإبن وإن سفلوالبنت وبنت الإبن وإن سفل .... وصورها رقم (٢، ٣، ٤، ٥)1 / 40SalinKongsiTanya AI