173Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-والمسألة الثانية ٢٤ ÷ ٢٤ والخارج (١) هو جزء سهم المسألة الثانية وكذلك عملنا في المسألة الثالثة والرابعة، ورقمنا كل منهما فوق مسألته.ولمعرفة نصيب كل وارث من المسائل ليُعطى الأقل عملنا الآتي:ضربنا نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهم المسألة وقارنا بين حاصل الضرب وأعطيناه أقل العدد:فالزوجة: لها بتقدير موت الحمل ... ٣ × ٢ = ٦.ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ٣ × ١ = ٣.فأعطيت أقل عدد من التقادير الأربعة وهو (٣).والأم: لها بتقدير موت الحمل ... ٤ × ٢ = ٨.ولها بتقدير الحالات الثلاث الأخرى ... ٤ × ١ = ٤.فأعطيت أقل التقادير وهو (٤).والشقيق: له بتقدير موت الحمل ... ٥ × ٢ = ١٠.ولا شيء له بتقدير ذكورة الحمل.وله بتقدير كون الحمل أنثى واحدة ... ٥ × ١ = ٥.وله بتقدير كون الحمل أنثى متعددة ... ١ × ١ = ١.فلم يعط شيئًا لأنه يرث في حالة دون أخرى.والحمل: لا شيء له باعتباره ميتًا.وله بتقدير ذكورته ... ١٧ × ١ = ١٧.وله بتقدير كونه أنثى واحدة ... ١٢ × ١ = ١٢.وله بتقدير كونه أنثى متعددات ... ١٦ × ١ = ١٦.فلم يعط شيئًا حتى يتبين حاله.1 / 185SalinKongsiTanya AI