160Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكرًا ٥ × ١ = ٥.ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى ٢ × ٣ = ٦.فأعطيت الأقل وهو (٥) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكرًا ١٠ × ١ = ١٠.وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى ٢ × ٣ = ٦.فأعطي أقل النصيبين وهو (٦).وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئًا.ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (١٤) ووقف الباقي وهو (٤) إلى البيان أو الصالح.فإن بان الخنثى ذكرًا كان موقوف له.وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملًا.مثال التوافق بين المسألتين:توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.وهذه صورتها:1 / 172SalinKongsiTanya AI