16Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-موانع الإرث ثلاثة:١ - الرق: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث.نعم يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحر.٢ - القتل: فلا يرث القاتل من مقتوله.٣ - اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر.وزيد رابع وهو (اختلاف الدار) فلا توارث بين حربي وذمي (١). .الوارثون من الرجالالوارثون من الرجال بالاختصار عشرة وبالبسط خمسة عشر وهم:١ - الابن. ... ٦ - الأخ لأب. ... ١١ـ العم لأب.٢ - ابن الإبن. ... ٧ - الأخ لأم. ... ١٢ـ ابن العم الشقيق.٣ - الأب. ... ٨ - ابن الأخ الشقيق. ... ١٣ـ ابن العم لأب.٤ - الجد. ... ٩ـ ابن الأخ لأب. ... ١٤ـ الزوج.٥ - الأخ الشقيق. ... ١٠ـ العم الشقيق. ... ١٥ـ المعتقإذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة:١ - الابن. ... ٢ - الأب.٣ - الزوج.ويسقط البقية بالابن والأب(وصورتها رقم ١)(١) أفادني بذلك شيخي العلامة أحمد جابر جبران (رحمه الله تعالى).1 / 21SalinKongsiTanya AI