158Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح.وكذلك العم لا يُعطى شيئًا.لأنه بتقدير ذكورة الخنثى يُحجب، وبتقدير أنوثة الخنثى يكون النصف الباقي للعم.وبما أنه يرث في تقدير دون آخر فلا يُعطى شيئًا إلى البيان أو الصلح.فإن بان الخنثى ذكرًا أخذ الموقوف ولا شيء للعم.وإن بان الخنثى أنثى أخذ الموقوف العم، ولا شيء للخنثى لأنه من ذوي الأرحام.مثال التداخل بين المسألتين:توفى شخص عن أم وبنت وولد خنثى وعم ... وهذه صورتها:التوضيح:المسألة الأولى:بتقدير ذكوة الخنثى أصلها من ستة وصحت من ثمانية عشر (١٨).للأم السدس من مصحح المسألة وهو ثلاثة (٣).1 / 170SalinKongsiTanya AI