148Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة ١٦٠ ÷ ٨ = فكان الناتج = ٢٠ وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم.ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة.فللزوج ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبه من التركة.وللأم ٢ (سهمان) × ٢٠ (جزء السهم) = ٤٠ دينارًا نصيبها من التركة.وللشقيقة ٣ (سهام) × ٢٠ (جزء السهم) = ٦٠ دينارًا نصيبها من التركة.مثال آخر:مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (٤٨٠) دينارًا فما نصيب كل وارث؟.التوضيح:أصل المسألة من ٢٤ لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-:للزوجة الثمن (٣) ثلاثة سهام.1 / 160SalinKongsiTanya AI