137Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-مثال في التباين بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته:ماتت عن: أم وأب وزوج، ثم مات الزوج عن: زوجة وثلاثة أعمام.التوضيح:المسألة الأولى أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان (٢).وأصل المسألة الثانية (أربعة) مخرج الربع:للزوجة الربع واحد، وللأعمام الباقي (٣) ثلاثة.وبالنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وهو الزوج وسهامه (٣)، وبين أصل مسألة ورثته وهي (٤) نجد أن بينهما تباينًا.فنضرب المسألة الأولى (ستة) في المسألة الثانية (أربعة) (٦ × ٤) = ينتج (٢٤) وهي الجامعة للمسألتين.ثم نضرب سهم الأم من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية (١ × ٤) = ينتج (٤) نصيب الأم من الجامعة.ثم نضرب سهمي الأب من المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية1 / 148SalinKongsiTanya AI