116Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-فإن لم يبق بعد أخذ الجد حقه إلا النصف (١). . . . . . . . . . . . . .= وقد ألغز فيها بعضهم فقال:لقد مات من أشراف عجلان سيد ....... وخلف ورّاثًا من الناس احرارارجالًا ونسوانًا يعدون ستة ....... وقد خلف المقبور تسعين دينارافمن ذاك دينار لعزة واحد ....... به قضت الحكام جهرا وإسراراوجوابه:سألت سؤالًا في الفرائض فاستمع ....... هديت جوابًا موفقًا يكشف العاراترث أمه سدسًا من المال كله ....... وثلث الذي يبقى فللجدّ قد صارافهى لعمري أربعون صحيحة ....... ويبقى من المقدار خمسون دينارالزينب منها أربعون وخمسة ....... شقيقته لا تستطيعون إنكاراوقد بقيت خمس لأولاد علة ....... مساكين لم يقضوا من المال أوطارافأربعة منها لزيدٍ وعامر ....... وعزة قد حازت من المال دينارا(١) كما في زوجة وجدّ وشقيقة وأخوين لأب.أصل المسألة من أربعة: ... مخرج فرض الزوجة وهو الربع.للزوجة واحد، والأحظ للجدّ ثلث الباقي واحدة والباقي اثنان للشقيقة.وتكون في هذه المسألة قد أخذت الشقيقة النصف كاملًا، ولاشيء للأخوين لأب لأنه لم يبق شيء.1 / 127SalinKongsiTanya AI