114Assisting the Student in the Fundamentals of Inheritance Lawإعانة الطالب في بداية علم الفرائضAhmad ibn Yusuf al-Ahdal أحمد بن يوسف الأهدل Penerbitدار طوق النجاةEdisiالرابعةTahun Penerbitan١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ مGenre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= طريقة الاختصار:أن تجعل للجد ثلث الباقي بعد الفرض وأصلها حينئذ من (١٨) ثمانية عشر.للأم سدسها ثلاثة.وللجد ثلث الباقي خمسة من خمسة عشر.وللشقيقة نصفها تسعة من ثمانية عشر.ولأولاد الأب سهم.ورؤوسهم ثلاثة وبين روؤسهم وسهمهم تباين.فتضرب الروؤس ٣ × ١٨ أصل المسألة تبلغ (٥٤) أربعة وخمسين.للأم تسعة، وللجد خمسة عشر وللشقيقة سبعة وعشرون ولأولاد الأب ثلاثة.هذه صورتها:وسميت مختصرة زيد لأن سيدنا زيد ﵁ قسمها عن طريق البسط.ثم اختصر حتى أصبحت من أربعة وخميسن.قال العلامة ابن الهائم رحمه الله تعالى فيها ملغزًا:أيا معشر الفرّاض إني سائل ....... عن امرأة جاءت لقوم تجادلفقالت وكانوا يبتغون تقاسما ....... تأنوا إلى وضعي فإني حاملفإن كان أنثى لم يرث معكم وإن ....... يكن ذكرًا يحرم وما عنه فاضلوإن كان أنثى قارنت ذكرًا يجب ....... لكل تراث ماله فيه حاظلفهاتوا جوابا شافيًا عن سؤالها ....... ليعرفه من للعويص يحاول1 / 125SalinKongsiTanya AI