60Ashbah Wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHPenerbitدار الكتب العلمية، 2002Genre-genreShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukالروثة بأنها ليست بحجر أولى. ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر لوقوعه في العام مرة واحدة ، وتعين المكان فلا يشق الاستعداد بخلاف الاستنجاء.ومنها : التراب، وورود الأمر به في موضعين : أحدهما : باب التيمم، ويتعين عندنا فيه) .والثاني: باب التعفير . واختلف أصحابنا : فمنهم من قال: تعبد لا يعقل هحماه.منهم من قال: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة ، وتغليظ .ومنهم من قال: هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور.والأصح : أن التراب لا يتعين.ومنها : الشث ، والقرظ ، وورد الأمر بهما في الدباغ ، ولا يتعينان - علىالمشهور - ، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات1، .ومنها : ما ورد به الأمر في الفطرة في البر، والشعير والتمر يعقل معناه فعدى إلى ما يقتاته المخرج.ورد ذلك في الربا فعدى في كل مطعوم.اHalaman 71SalinKongsiTanya AI