110Ashbah Wa Nazairالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 AHابن الوكيل - 716 AHPenerbitدار الكتب العلمية، 2002Genre-genreShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraMamlukأك اشتريت داري فأنكر ، وحلف ، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها لا فالبائع على قول يبيع الدار ، ويأخذ ثمنها .وعلى قول : يملكها ، ويكون إنكاره كإفلاسه ، فهو أحق بعين ماله .قال أبو إسحاق : "لا يملك الجارية قولا واحداا" .قال الغزالي : "وهو الصحيح ؛ لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى مبيع".وهو هنا لا معاملة بين الوكيل ، والموكل.قال الغزالي : "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال ظفر بغير جنس حقه ، فيأخذه قه".ويقطع بهذا القول هنا ؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه ، بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة.ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان . والله أعلم .Halaman 121SalinKongsiTanya AI