نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلِهِ وَلا صَلَّى لَيْلَهُ إِلَى الصُّبْحِ وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غير رمضان. صحيح
٥٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَفَّالُ أَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَرْوَنْجِرْدِيُّ نَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ نَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الْوَشَّاءُ نَا يزيد بن هرون نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ أَذَانِ الفجر والإقامة. صحيح
٥٧٨ - أَخْبَرَنَا الإِمَامَ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الإِسْفَرَائِينِيُّ أَنَا أَبُو عَوَانَةَ يعقوب بن إسحق الْحَافِظُ نَا ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ نَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً خَمْسٌ يُوتِرُ بِهِنَّ لا يَجْلِسُ إِلا في آخرهن. صحيح