فيهم قاطع (رحم) فقال رجل من جلسائه يا رسول الله إن لي خالة لم أطق أكلمها فقال رسول الله ﷺ فقم فكلمها.
وانما فرق أحمد بين حق الله تعالى وحق الآدمي على أحد الروايتين فأجازها في حق الله ومنعها في حق الغير على رواية المروذي في قذف الأجنبي لأن حق الله أضيق لأنه لا يدخله العفو. وحتى الآدمي أخف يدخله العفو بالإبراء والإسقاط ويبين هذا قول النبي ﷺ (فدين الله أحق أن يقضى) وانما لم يجعله أحمد خارجًا من الهجر بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمقاربة لأن العادة أن الهجرة لا تزول إلا بعوده إلى عادته معه.
وإنما أجاز أحمد الهجرة بتناول الشبهات لأن الصحابة قد هجرت بما هو في
1 / 211
فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
فصل والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس
فصل حكم الإنكار على السلطان
فصل شروط إنكار المنكر
فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
فصل حكم الدفع عن نفس غيره
فصل فيما يؤثر الإكراه فيه من فعل أو ترك
فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
فصل المقام في دار الحرب
فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
فصل ومما ينكر الطرر والأصداغ
فصل ومما يجب إنكاره ترك التعلم والتعليم لما يجب تعليمه وتعلمه