وظاهر هذا أنه يحرق بيته. وذكر الخلال في كتاب الأشربة قال حنبل سمعت أبا عبد الله سئل عن من يعمل المسكر ويبيعه يرى يحول من الجوار؟ قال: ارى أن يوعظ في ذلك. ويقال له [ويخبر] فإن انتهى وإلا أنهى أمره إلى السلطان حتى يمنعه من ذلك.
وذكر أبو عبد الله بن بطه في كتاب تحريم الأشربة المسكرة (بابًا فيما أمر به من تحريق البيت الذي يوجد فيه الخمر) فذكر بإسناده عن صفية بنت [أبي] عبيد قال: وجد عمر بن الخطاب في بيت رجل من ثقيف شرابًا مسكرًا فأمر به عمر فحرق بيته. وكان يدعى رويشد فقال عمر: إنك فويسق. وبإسناده عن
1 / 170
فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
فصل والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس
فصل حكم الإنكار على السلطان
فصل شروط إنكار المنكر
فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
فصل حكم الدفع عن نفس غيره
فصل فيما يؤثر الإكراه فيه من فعل أو ترك
فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
فصل المقام في دار الحرب
فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
فصل ومما ينكر الطرر والأصداغ
فصل ومما يجب إنكاره ترك التعلم والتعليم لما يجب تعليمه وتعلمه