وهذه الأخبار تدل على النهي عن اسم فيه تعظيم أو تفخيم. ولأن الملك هو المستحق للملك.
واختلف المتكلمون في حقيقة الاستحقاق.
فمنهم من قال هو التصرف التام. ومنهم من قال: هو التصرف الدائم. وكلاهما لا يصحان إلا لله ﷿. أما التصرف التام فهو إننا نحرث فلا ينبت باختيارنا حتى يكون الله تعالى هو الذي يزرع قال تعالى ﴿أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾.
أما التصرف الدائم: فهو أن التصرف في حقنا منقطع لفنائنا وعدمنا. وهو الباقي سبحانه فامتنع أن يتصف بذلك غيره. ولا يمكن أن يقال: بأن هذه التسمية يختص بها المالك للشيء. والإنسان قد يملك الشيء حقيقة وذلك أنه لو كان هذا صحيحًا لوجب أن تطلق هذه التسمية على كل أحد لأنه قد لا ينفك عن ملك شيء من الأشياء. وفي العلم بأن هو التسمية لا تعم كل مالك دليل على سقوط هذا. فأما قوله تعالى ﴿إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها﴾ وقوله ﴿وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا﴾.
1 / 165
فصل في جواز قتال الرجل عن ماله
فصل والأولى: أن يكون الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر من أهل السنن والعدالة والقبول عند الناس
فصل حكم الإنكار على السلطان
فصل شروط إنكار المنكر
فصل شرط غلبة ظن زوال المنكر
فصل من شرطه زوال الخوف على النفس
فصل حكم الأمر إذا لم يخف على نفسه لكن خاف الضرب والحبس
فصل هل الأفضل الإنكار أو الترك مع الخوف
فصل ليس من شرط إنكار المنكر عدمه من غير صاحب المنكر
فصل يجب الإنكار بأسهل ما يزول به المنكر
فصل يجوز كسر آلة اللهو وإتلافها ولا ضمان عليه
فصل هل يجب عليه أن يدفع عن نفسه
فصل إن أكرهت المرأة على الزنا وجب أن تدفع عن نفسها وإلا كانت ممكنة
فصل حكم الدفع عن نفس غيره
فصل فيما يؤثر الإكراه فيه من فعل أو ترك
فصل صبر المكره على الأذى أفضل من فعل ما أكره عليه
فصل شروط تأثير الإكراه في الأحكام
فصل لا فرق بين أن يكون المكره سلطانا أو باغيا أو خارجا أو لصا
فصل المقام في دار الحرب
فصل في إنكار المذاهب الباطلة كمذاهب القرامطة ... إلخ
فصل يجب الإنكار على البغاة وكفهم عن بغيهم وخروجهم على الإمام
فصل من عرف بالفسق منه من الخلوة بامرأة أجنبية
فصل من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية
فصل إنكار تشبه الرجال بالنساء نحو المخنث وكذلك تشبه النساء بالرجال
فصل ومما ينكر الطرر والأصداغ
فصل ومما يجب إنكاره ترك التعلم والتعليم لما يجب تعليمه وتعلمه