172القنوت في الوترالقنوت في الوترAl-Walid ibn Abd al-Rahman al-Firyani الوليد بن عبد الرحمن الفريان Penerbitدار ابن الأثير للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مLokasi Penerbitالمملكة العربية السعوديةGenre-genrePurification and Prayer•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-وجه الاستدلال:أن النبي ﷺ أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (١).ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (٢).الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (٣).ونوقش من وجهين:الوجه الأول: أنه قياس مع النص.الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.(١) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٤).(٢) ينظر: الفيومي، المصباح (٧٣).(٣) ينظر: ابن عبد البر، التمهيد (٤/ ٤٣).1 / 173SalinKongsiTanya AI