153القنوت في الوترالقنوت في الوترAl-Walid ibn Abd al-Rahman al-Firyani الوليد بن عبد الرحمن الفريان Penerbitدار ابن الأثير للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مLokasi Penerbitالمملكة العربية السعوديةGenre-genrePurification and Prayer•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (١).الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.الترجيح:الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.(١) ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه لا يُشرع رفع اليدين عند التكبير للركوع. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٠٩)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٦).1 / 154SalinKongsiTanya AI