118القنوت في الوترالقنوت في الوترAl-Walid ibn Abd al-Rahman al-Firyani الوليد بن عبد الرحمن الفريان Penerbitدار ابن الأثير للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مLokasi Penerbitالمملكة العربية السعوديةGenre-genrePurification and Prayer•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-القول الثاني:يستحب تأمين المأموم.وهو وجه عند الشافعية (١).القول الثالث:يخيَّر المأموم بين القنوت والتأمين.وهو رواية عن أحمد (٢).الأدلة:أدلة القول الأول:الدليل الأول: القياس على ما لا يُجهر به من الدعاء في الصلاة.الدليل الثاني: القياس على ما لا يجهر به من التلاوة في الصلاة.الدليل الثالث: القياس على المنفرد.الدليل الرابع: أن تأمين من لم يسمع القنوت لا فائدة منه.(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٣).(٢) ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٣١).1 / 119SalinKongsiTanya AI