502

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر

Penerbit

الجيل الجديد ناشرون

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lokasi Penerbit

صنعاء

فقه الشباب
الشباب هو سن معين معلوم بالضرورة الفطرية والعادية، ويبدأ بالبلوغ، والأصل في بلوغ الذكر خمسة عشر عاما أو الإنبات أو الاحتلام، والأنثى بذلك أو بالحيض.
وبالبلوغ يكون التكليف المفروض، وقبله تعليمٌ واجب «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع» (١).
والاحتلام يوجب الغسل لكامل البدن لرفع حدث الجنابة لقوله تعالى (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: ٦).
والحائض لا تصلي، ولا تصوم وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وطهرت.
وتقضي الصوم لا الصلاة.
ودم الحيض أسود يعرف.
وسنن الفطرة: نتف الإبط، وحلق العانة، وغسل البراجم، وتخليل الأصابع، وإحفاء الشارب، وإعفاء اللحية، وقص الأظافر، والمضمضمة، والاستنشاق (٢).
وجوب تيسير الزواج:
وفرض على الشاب غض بصره، وحفظ فرجه عن الحرام لعموم (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور: ٣٠ - ٣١).
ومن استطاع النكاح فعل لقوله ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٣).

(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ٥٨٨٩ عن أبي هريرة «الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفي لفظ مسلم برقم ٦٢٠ عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال «الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب».
(٣) - أخرجه البخاري برقم ١٩٠٥ عن عبدالله بن مسعود ﵁ قال: كنا مع النبي ﷺ فقال «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وهو في مسلم برقم ٣٤٦٤.

1 / 516