إذا لم يوجد أحد للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات ولا ذوي أرحام، ووجد مولى الموالاة يعطى الإرث إليه.
وصورة مولى الموالاة كما جاء في شرح السراجية صحيفة "٥ و٦" طبعة الأزهر المصرية "شخص مجهول النسب قال لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت، وقال الآخر: قبلت، فعندنا يصح هذا العقد، ويصير القابل وارثا عاقلا، ويسمى مولى الموالاة وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله، ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه".
وللمجهول أن يرجع عن عقد مولى الموالاة ما لم يعقل عنه مولاه. وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صح. قال شمس الأئمة السرخسي: ليس الإسلام على يده شرطا في صحة عقد الموالاة، فإنما ذكره فيه على سبيل العادة، وكان الشعبي يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاقة، وبه أخذ الشافعي وهو مذهب زيد بن ثابت، وما ذهبنا إليه مذهب عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃ وإنما أخروا مولى الموالاة عن ذوي الأرحام لقرابتهم.
1 / 345
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul