ميراث ذي القرابتين من ذوي الأرحام من الصنف الرابع:
قد يجتمع للوارث الواحد من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم قرابة للميت من جهتين أو أكثر، فيكون الوارث من أصول متعددة لهم اتصال بالميت، وحكم متعدد جهات القرابة أنه يستحق الميراث بجهات القرابة جميعا، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد نظير افتراقهما في شخصين، ويجعل الواحد متعددا بعدد جهات قرابته، وله من كل جهة ميراث كامل لتكامل السبب في حق كل جهة.
ومن الواجب مراعاة الأحوال السابقة في القسمة، فيقسم المال على نفس الأعمام والعمات والأخوال والخالات إذا اختلفوا في صفة الذكورة والأنوثة، ثم ينتقل نصيب كل منهم رأسا إلى فروعه الوارثين عند اتفاق البطون، وإلى أول بطن وقع فيه الخلاف عند اختلاف البطون، كما يقسم على أول بطن عند اتفاق الصفة في الذكورة والأنوثة على النسق المتقدم. وإليك المثال لتقيس ما يعرض عليك:
مثال رقم "١":
١- توفي عن: ابني بنت عمة لأب، وبنتي ابن عمة لأب هما أيضا بنتا بنت عم لأب، وعن بنتي بنت خالة لأم، وابني ابن خالة لأم هما أيضا ابنا بنت خال لأم.
1 / 342
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul