أن يتفاوتوا في درجة القرب إلى الميت بحيث يكون أحدهم أقل وسائط من الآخرين، بل الممكن في شأنهم أن تكون قرابتهم إلى الميت من جهة واحدة فقط، بحيث يكون جميعهم من جهة الأم كالأخوال والخالات، أو من جهة الأب كالعمات والأعمام أخوات الأب من الأم، أو تكون قرابتهم من جهتين بحيث يكون بعضهم من جهة أبي الميت وبعضهم الآخر من جهة أمه. فإن كانوا جميعا من جهة واحدة؛ فإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين، وإما أن يكونوا جميعا في قوة واحدة، والقوة ههنا بأن يكون اتصال الموجود منهم بأبي الميت أو أمه من جهة الأب والأم جميعا، كالعمة شقيقة الأب، والخال شقيق الأم، والخالة شقيقة الأم، وهذا النوع أقوى ممن عداه، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأب وحده، ثم يليه من يكون اتصاله بأبي الميت أو أمه من جهة الأم وحدها.
فإن كان أحدهم أقوى من الآخرين قدم عليهم جميعا، ولو كان هذا الأقوى امرأة، وذلك باتفاق علماء المذهب، فإن كانوا جميعا سواء في قوة اتصالهم بأبي الميت أو أمه قسم المال على أبدانهم على أن للذكر ضعف الأنثى.
مثال ذلك: لو اجتمع: عم هو أخو أبي الميت لأمه، وعمة هي أخت أبيه لأمه أيضا، فالمال بينهما أثلاثا. المثال:
رسم يسحب اسكنر
المال بينهما أثلاثا؛ لتساويهما بالاتصال بالميت.
1 / 335
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul