اثنان من ذوي الأرحام أحدهما يدلي بعاصب، والآخر بذي فرض:
مثال ذلك: توفي عن: بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأم.
رسم يسحب اسكنر
١- عند محمد ﵀ المسألة من "٦" أسهم، يعطى إلى بنت الأخ لأم سهم واحد وهو نصيب أبيها، ويعطى إلى بنت الأخ الشقيق خمسة أسهم نصيب أبيها باعتباره عصبة، وهي ولده.
٢- عند الإمام أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها ولد عاصب.
إذا وجد اثنان أو أكثر من ذوي الأرحام من الصنف الثالث، بينهم اختلاف في الفروع:
مثال ذلك:
توفي عن: بنت بنت أخت لأب، وابن ابن أخت لأب، وبنت ابن أخت لأب.
رسم يسحب اسكنر
1 / 330
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul