وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أحد عشر سهما ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها، وللابن في البطن الثالث من الجهة اليسرى ستة أسهم، فصار المجموع ثمانية وعشرين سهما.
وإليك مثالا آخر أترك تحليله إليك:
مثال رقم "٢"
رسم يسحب اسكنر
المسألة عند الإمام محمد من "٢٨" سهما.
وعند أبي يوسف المال بينهم أثلاثا، كأن الميت ترك أربع بنات اعتبارا بالجهات، وابنا، فثلثا المال للبنتين وثلثه للابن، وقس على هذا ما أشبهه.
1 / 318
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul